الحال، فلا معنى للارتجاع؟

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.

وقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.

ونقل (?) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (?) به، وتستأنفُ (?) ثلاثةَ أطهار.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه عز وجل": كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء: "أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ" (?)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015