[باب]

كِتْابُ الطلاق

الحديث الأول

311 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (?) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (?)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015