وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (?)، والمندوب مأمورٌ به (?).

قلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:

أحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (?) مصطلحهم واستعمالهم.

والثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (?) لا؟ واللَّه أعلم.

وهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟

ظاهرُ (?) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.

وحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.

ع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (?): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015