خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (?): أوقيةً (?).
قلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.
ع (?): وقد روي في حديث عبد الرحمن: "وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال: "من ذهب"، وذلك (?) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (?) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.
وقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: "وزنَ نواةٍ" (?)، وإن الصحيحَ عندَه: "نواة"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (?) كما قال، وكان عندهم للنواة (?) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (?) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (?).