وإنكاره (?) ذاك، فخطأ من وجهين:
أحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (?) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: "اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ" (?) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: "مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟ "، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (?) "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ" (?).
والثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (?) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جائزةً في النكاح، كان (?) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،