الحديث، منهم: الثوريُّ، وإسحاقُ، وأحمدُ (?)، والأوزاعيُّ، وأبو يوسفَ، ويُروى عن ابن المسيبِ، والحسنِ، والنخعيِّ، والزهريِّ.

ومنع ذلك جماعةٌ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وزُفَرُ، ورأوا ذلك من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (?) في ذلك بكثرة خصائصه -عليه الصلاة والسلام- في النكاح، لاسيما وقد قال اللَّه -تعالى- في الموهوبة: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: 50]، فلا يقاس غيره عليه فيما خُصّ به، وأيضًا (?): فإن قوله: "وجعلَ عتقَها صداقَها" إنما هو من قول أنس (?)، لم يُسنده، فلعله (?) تأويل منه؛ إذ لم يُسَمّ لها صداقٌ، واللَّه أعلم.

وقال الشافعي: إذا أعتقَها على ذلك، كانت (?) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتُها إذا لم ترضَ بالعتق مجانًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015