أنه (?) (?) يفوت بالعقد (?)، وأن الفسخ (?) فيه قبلَ الدخول استحسانٌ (?) واحتياط (?)، وأبطلَه الشافعي مطلقًا، وحكاه الخطابي عن أحمد (?)، وإسحاق، وأبي عبيد (?).

وقال جماعة: يصحُّ بمهر المِثْل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (?) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.

وأجمعوا على أن غيرَ البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (?)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015