* الشرح:
اختلفوا (?) في المراد بالشروط هنا، فحملَها الشافعيُّ وجماعةٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح (?)، بل تكون من مقتضياته؛ كاشتراط العِشْرَة بالمعروف (?)، والإنفاقِ عليها، وكسوتها، وسُكْناها بالمعروف، وأن (?) لا تخرج من بيتها إلابإذنه، ولا تتصرف (?) في ماله إلا برضاه، ونحو ذلك، واستضعفه بعضُ المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط في إيجاب ذلك.
وذهب أحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعة: إلى إيجاب (?) الوفاء بالشروط مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث، وإن لم يكن من مقتضى العقد.
وقال بعض أصحابنا: كلُّ شرطٍ بترك فعلٍ لو لم يُشترط، لكان في الحكم جائزًا، فإنه لا يُفسد النكاحَ؛ مثلَ: أن يشترط أن لا يتزوجَ