ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (?).

وأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (?) اليمين (?)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (?) تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23].

وقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (?) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (?) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (?) يصحُّ له (?) ملكُه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015