يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: "ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ"، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (?).
ع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (?) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله: "من استطاعَ منكم الباءة": الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ: "ومن لم يستطع"؛ يعني (?): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، "فعليه بالصوم" (?).
قلت: (?) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (?) إلى الخروج عنه.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليتزوَّج" قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.
وقال أصحابنا ما معناه: إنه (?) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال