يكون الجمعُ بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (?)؟
قلت: قولُ عائشة -رضي اللَّه عنها- لا يقتضي حصرًا، وإنما معناه: أنه سُنَّ وشُرع بسبب قضيتها، أو عندَ وقوع (?) قضيتها كذا، فلا تنافيَ بين قولها، وقولِ من زاد على ذلك ممن صنف فيه (?)، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "هو لها صدقةٌ":
فيه (?): جوازُ إعطاء الصدقات لموالي قريش.
ع: فإن (?) كانت هذه الصدقةُ تطوعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (?) زكاةٌ واجبة، فيحتجُّ به مَنْ لا يرى تحريمَ ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرةُ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، ولم يقل لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولا أنتِ لا تأكليها، وإنما علَّل بكونها هديةً للجمع (?) (?).