المستحقة للباقي بعدَ ذوي الفروض، (?) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعريِّ -رضي اللَّه عنه- ما يدلُّ على أن الأخواتِ عصبةُ البنات؛ حيث حكى عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه أعطى البنتَ النصفَ، وبنتَ الابنِ السدسَ، والأختَ (?) ما بقي (?).

قلتُ: أُجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصُّ (?) بالحديثِ الدالِّ على ذلك الحكم -أعني: حديثَ أبي موسى المتقدم-، قاله في (?)، واللَّه أعلم (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015