وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (?).
وحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (?)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (?).
وأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (?) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (?).
وقوله: "سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (?).
وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اعرفْ عِفاصَها (?) ووِكاءَها"؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ