رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (?) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.
وحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (?)، ومرة حَدَّثَ (?) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.
وقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (?) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (?) به خلافَ ما يُزرع فيها.
وقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (?) بشيء إذا (?) أُعيد فيها نبتُ (?)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.
قال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (?).