قال الإمام: وعند الشافعيِّ لا تجوز المساقاةُ (?) وقد ظهرت الثمرةُ، وقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكًا جميعُه لربِّ النخل، وهو عينٌ قائمة، فكأنه باعَ نصفَه قبلَ الزَّهْوِ بخدمة العامل.
وعندنا: أن المعاملة إنما وقعتْ على التنمية (?) بنصف النامي (?)، وذلك غيرُ موجود، والموجودُ قبلَ هذا غيرُ مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (?).
قلت: ولأحمدَ (?) روايتان، أظهرُهما: الجوازُ؛ كما نقول (?).
فإذا ثبت هذا، فلتعلمْ (?): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطًا لا تصحُّ إلا بها:
أن تكونَ (?) في كلِّ (?) أصلٍ من الشجر، أو ما يقومُ مقامه؛ كالورد، والياسمين.