فقال الطبري: هو (?) خاصٌّ، فإن الهبةَ للثواب باشتراط ذلك، أو يعرفه له فيها الرجوع (?)، وكذلك الأبُ فيما وهبَه (?) لابنِه، وإنما ذلك فيما وُهِبَ للَّه تعالى، وطلبِ الأجر، أو لصلةِ رحمه (?)، فهذا لا رجوع (?) له فيه.
قال غيره: وعلى هذا يكون قولُه -عليه الصلاة والسلام- "في صدقته" مفسِّرًا لقوله: "في هبته".
ع: وهذا (?) قول مالك، ونحوُه قولُ أبي ثور، والشافعي، والأوزاعي.
قال: واختلف قول مالكٍ في اعتصار (?) الأم، والأب (?)، والجدّ، والجدَّة (?)، ووافقهُ الشافعي، وأبو ثور في الجدّ: أنه يعتصر (?)، وحجةُ