* الشرح:

المرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.

وقوله: "كيف شئنا"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد" (?)، وهذا (?) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015