المعتَقُ عنه أَذِنَ في أن يعتقَ عنه (?).
وقال ابن (?) نافعِ من أصحاب مالك: في المعتَقِ عن جماعة المسلمين: إن الولاءَ له دونَهم.
قال بعض (?) أصحابنا: ويلزمه على ما قال، أن يقولَ بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتِق، وإن أعَتَقَ (?) عن رجل بعينه.
واحتج من قال: إن الولاء للمعتِق، وإن أعتقَ عن غيره: بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولاءُ لمن أَعْتَقَ"، فعمَّ (?)، وحملَه مالكٌ على أن المرادَ به: من أعتقَ عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتقَ بإذن موكله على العتق، كان الولاءُ لمن وَكَّلَه، وإن كان هو المعتِقَ.
ع: وقال جماعة من السلفِ: يوالي مَنْ شاءَ، فإن ماتَ قبلَ ذلك، فولاؤه للمسلمين.
وقيل: يُشترى بتركته رقابٌ، فتعتقْ (?).
واختُلف في وَلاء المكاتَب والعبدِ يشتري نفسَه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيدِه، وهو قول مالكٍ، وأكثرِ العلماء، وقيل: لا ولَاء عليه.