الأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.
الثافي: أن يكون (?) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (?)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.
الثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (?) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.
الرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (?).
الخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه -عليه الصلاة والسلام-: "إِلى أجل معلومٍ"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (?) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (?)، وتأول الشافعيةُ (?) الحديث بأن وجهوا (?) الأمر