والطعام في (?) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (?): وربما خُصَّ الطعامُ بالبُرِّ.

وفي الحديث: عن أبي سعيد (?)، قال: كنا نُخرج صدقةَ الفطر على عهدِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير (?).

وقد اختلفت الطرقُ في هذا الحديث، ففي بعضها: "حَتَّى يَقْبِضَهُ"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيه"، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ وَيَقْبِضَهُ" (?)، وهما بمعنى واحد (?)، وفي بعضها: "حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ يَقْبِضَهُ" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها: "حَتَّى يَكْتَالَهُ" (?)، ومجموعُها يقتضي منعَ بيعِ الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.

وهل يختصُّ ذلك بالطعام، أو يُقاس ما عداه عليه؟ اختلف (?) في ذلك:

فمنعه الشافعيُّ في كل شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015