قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.
وأما إذا لم تؤبر (?)، و (?) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (?) فهل (?) يجوز للبائع أن يشترطها؟
المشهور في المذهب عندنا (?): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (?): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (?).
وتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (?) الشافعيَّ استعمل (?) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.
وبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه