الحديث الثالث

262 - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا (?) قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (?) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (?).

وَلِمُسْلِمٍ: "وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (?) المُبْتَاعُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015