الوَرِقُ، فلم يَنْهَنا (?)، انتهى كلامُ الإمام (?).

وأما المزابنةُ وبيعُ الثمارِ قبلَ بدوِّ صلاحِها، فقد تقدَّم الكلامُ عليها.

وقوله: "إِلا العرايا": استثناءٌ من المزابنة؛ للرُّخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء اللَّه تعالى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015