مَنْ صرفَها إلى الأرضِ نفسِها، اختلف -أيضًا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجُزْءِ مما تنبت (?)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفَنا في جواز ذلك غيرُنا من العلماء (?).
ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (?)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (?) مما يخرج منها.
فقال الإمام: اختلف في منعِ كراءِ الأرضِ على الإِطلَاقِ، فقال به طاووس والحسن؛ أخذًا (?) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (?): أَنَّه نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ (?)، وأنه نَهَى عنِ المحاقَلَة، وفسَّرها الراوي بكراء الأرض (?)، فأطلق أيضًا.
وقال (?) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (?) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (?) لا يجوز، من غير خلاف،