إن (?) كانا مجهولين، أو أحدُهما، فهذا التدافُع حاصل، فمُنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايُع فيه الربا (?)، فإن تبين الفضلُ في أحدِ الجانبين، جاز ذلك فيما يجوزُ فيه التفاضل، ويقدَّرُ (?) المغبونُ واهبًا (?) للفضل؛ لظهوره (?) له.

قال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفةً، ولا مانعَ يمنعُ من العقد عليها، لم يدخلْها التزابُنُ؛ لصحة انصرافِ الأغراض لاختلاف (?) المعاني من الأعواض (?) (?).

وقوله: "أن يبيعَ ثمر حائطه (?) " في موضعِ خَفْض، بدلٌ من المزابنةِ بدلَ المصدرِ من الاسم، وبدلَ الشيء عن (?) الشيء، وهما بعين (?) واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015