* الشرح:
حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (?) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.
وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (?) من جنسٍ واحد.
والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (?) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.
أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (?).
وأما المزابنة (?): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ} [العلق: 18]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون