قال ابن يونس: و (?) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (?) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (?).
وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.
* * *