قال ابن يونس: و (?) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.

قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (?) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (?).

وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015