ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا (?) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (?) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء (?).

قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.

قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (?).

والثاني: إلى نصف العضد والساق.

والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (?).

ويبعد أن يريد (?) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (?)، فتأمل هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015