قال من يحتج لمالك رحمه اللَّه: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَسُمْ"، وَ"لَا يَبعْ" هي درجةٌ واحدةٌ، كلُّها قبلَ العقدِ، وقال: "لا يبعْ" (?) تجوزًا في لا يَسُمْ؛ إذ مآلُه إلى البيعِ، فهي جميعًا بمنزلة قوله: "لَا يَخْطُبْ"، والعقدُ جازمٌ فيهما (?) جميعًا، واللَّه أعلم.
قال الإمام: وأمثلُ ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي (?): اعتمادُهم على قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَ (?) لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (?)؛ فإن الاستقالة فيما قالوه أظهرُ منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظرُ في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يُجمع بينَها وبين ما تقدم، ويُبنى بعضُها على بعض، أو يُستعمل الترجيحُ إن تعذَّرَ البناء، وجُهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف (?) والتحقيق في هذه المسألة (?).