وقال الشافعي: بل تمامُ التراضي وجزمُه بافتراق الأبدانِ بعدَ عقدِ البيع، أو بأن يقول أحدُهما لصاحبه: اخترْ، فيقولُ: (?) اخترتُ، وذلك بعد العقدة أيضًا، فيجزم حينئذ.
احتجَّ أيضًا بعضُ أصحابنا بقوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء: 130] فهذه فُرقةٌ بالقول؛ لأنها (?) بالطلاق.
وقالَ مَنِ احتجَ للشافعيِّ (?): بل هي فرقة بالأبدانِ، بدليل تثنيةِ الضمير، والطلاقُ لا حظَّ للمرأةِ فيه (?)، وإنما حظُّها في فرقةِ البدن الذي هو ثمرةُ الطلاق.
وقال من (?) احتج لمالك: إنما القصدُ في (?) الحديثِ الإخبارُ عن وجوبِ ثبوتِ العقد في (?) قوله: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.