هان عليه جميعُ مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين اللَّه.

فيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (?) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (?) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يَسمع فيه حديثًا بالنهي (?) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلبِ منافعُ كذا وكذا، ويعدِّدُ سائرَ منافعه، ثم ينظر: هل جميعُها محرَّم؟ فيمنعُ (?) البيعَ، أو محلَّل (?)؟ فيُجيز البيع، أو مختلفة (?)؟ فينظر هل المقصودُ المحرَّمُ (?) أو المحلَّلُ، ويجعل الحكمَ للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (?) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودةٌ، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونُها مقصودةً، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سببُ اضطراب أصحابنا فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015