وأما ما فيه منفعةٌ مقصودة (?)، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:
أحدها: أن تكون سائرُ منافعه محرَّمَةً.
والثاني: أن تكون سائرُ منافعه محلَّلَةً.
والثالث: أن يكون بعضُها محللًا، وبعضها محرَّمًا.
فإن كانت سائر منافعها (?) محرمة، صار هو القسم الأول الذي لا منفعةَ فيه؛ كالخمر، والميتة.
وإن كانت سائر منافعة محللة، جاز بيعه إجماعًا؛ كالثوب، والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال.
وإن كانت منافعه مختلفة، فهذه المواضع المشكلات (?) في الأفهام، ومزلَّة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف عن سره (?) -إن شاء اللَّه- ليهون (?) عليك اختلافُهم فيه.