الإجارة، إلا أن تكون المنافعُ منافعَ الفروج (?)، فخصوها (?) -أيضًا- بتسميتها نكاحًا.

وإذا علمتَ حقيقةَ البيعِ ومعانيَ هذه التسميات، فاعلمْ: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:

أحدها: متعاقدان، أو مَنْ في معناهما، وقولنا: مَنْ في معناهما احترازٌ من عقد الأبِ على ولديه (?)، أو وَصِيٍّ على يتيمه.

والثاني: معقودٌ به.

والثالث: معقودٌ عليه.

والرابع: العقدُ في نفسه.

فأما المتعاقدان (?)، فمن حقهما أن يكونا مطلَقَي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُحْجَر عليه، وهم أربعة أصناف:

أحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ نفسِه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنونُ، والصغيرُ، والعاقلُ البالغُ الذي لا يميز أمورَ (?) دنياه.

والثاني: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ غيره ممن يملك (?) أعيانَ ما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015