المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ولتعلمْ: أن جملةَ (?) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (?) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.
وصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.
قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (?) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (?).
ع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عما سواه، وقال: "لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا" (?).
وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-