ع: واختَلف قولُ مالك إذا قدمَ الإفاضةَ على الرمي، فقيل: يُجزئه، وعليه الهديُ، وقيل: لا يُجزئه، وهو كمَنْ لم يُفِضْ، وقال (?): يعيدُها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحِلاق، فقال مرة: يُجزئه، وقال: لا (?) يُعيد الإفاضةَ بعد الحِلاق، وقال في "الموطأ": أحبُّ إليَّ أن يُهريقَ دمًا، وإن قدَّمها (?) على الذبح.

وقال الشافعيُّ، وفقهاءُ أصحاب (?) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (?)، قدَّم منها ما قدَّم، وأخَّر ما أخَّر؛ لظاهر الحديث.

قلت: قد تقدَّم (?) أن ظاهر الحديث اختصاصُه بالجاهل و (?) الناسي، فلا يكون فيه دليلٌ على جواز تقديمِ العامدِ أو تأخيرِه، واللَّه أعلم.

وقال أبو حنيفة: على مَنْ حلقَ قبل أن يرميَ أو ينحرَ دمٌ، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنًا، فحلق قبل النحر، فدمانِ، وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015