ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتضى ذلك (?) (?)، ولكنه محتملٌ لأن (?) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (?) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقتله (?) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (?) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (?).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -رضي اللَّه عنه-.
وأما قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (?) ذنبه، وهو أحدُ