بإقامة مقتضى الفسقِ (?) عليه.

قال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (?)، وفيه (?) عوزٌ (?)، فليتنبه له (?).

فائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (?) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (?)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.

فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (?): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.

وأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (?)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015