أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (?).

قال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (?).

قلت: واعتبر مالك رحمه اللَّه في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (?) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.

قال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.

قال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.

قال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.

وروى أشهب المنعَ من ذلك.

وقال ابنُ القاسم (?): إلا أن يؤذي، فيُقتل (?)، إلا أنه إن قتلهما (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015