عمومُ الآية، وفيها الصيام (?).

ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (?).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (?) (?) -: الشيءُ الملتَقَط.

ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.

وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.

قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (?).

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":

طور بواسطة نورين ميديا © 2015