هذا الحديثُ ليس على شرط المصنِّف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (?).
قال الإمام: أخذَ بظاهر هذا الحديث: أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهما، وجمهورُ الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديثَ على معنى: إطعامِ الحيِّ عن وليِّهِ إذا مات، وقد فَرَّطَ في الصوم، فيكون الإطعام قائمًا مقامَ الصيام (?).
قلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثلُه عن الشافعي، وأما قضاءُ رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله.