الشرط الرابع: الوقتٌ القابل للصوم، وهو جميع الأيام، ويُستثنى من ذلك الأيامُ المنهيُّ عن صيامها؛ كما تقدم.
وأما سُننه ومُستحباته، فخمس:
الأولى: تعجيلُ الفطر عندَ اعتقاد الغروب، فإن أراد الوصالَ، فحكى اللخمي قولين في جوازِه ونفيِه، ثم اختار جوازَه إلى السحر، وكراهتَه إلى الليلة القابلة (?)؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ" (?).
قلت: وبه قال ابنُ وهب من أصحاب مالك، وإسحاق، وابنُ حنبل.
وسبب هذا الخلاف: قولُهُ -عليه الصلاة والسلام-: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الوِصَالِ" (?)، هل هذا النهيُ على التحريم، أو الكراهة؟ لأنه -عليه الصلاة والسلام- واصلَ بأصحابه بعد أن نهاهم، فلم ينتهوا.