بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا"، الحديث (?).
الثالث: قوله: "على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك": ظاهره: وجوبها على هؤلاء المذكورين دونَ مَنْ تلزمه (?) عنهم، ولم أر في مذهبنا نقلًا صريحًا في ذلك، وإن كان صاحب "البيان والتقريب" قد قال: إن مقتضى المذهب: أن أصل وجوبها على السيد، وإنما رأيته في كتب الشافعية، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الذين تُخْرَج عنهم هذه الزكاةُ، هل باشروا الوجوب أولًا، ثم انتقل عنهم إلى المخرِج عنهم بطريق التحمُّل، أم الوجوبُ يلاقي المخرجَ أولًا؟
قالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو تطوع المؤدَّى عنه وأخرج بغير إذن المؤدِّي، فقال الشيخ أبو إسحاق في "المهذب": إن قلنا: إنها تجب على المؤدِّي (?) ابتداءً، لم تُجزه؛ كما لو أخرج زكاةَ مالِه عنه بغير إذنه، وإن قلنا: بتحمل (?)، جاز، لأنه؛ أخرج (?) ما وجبَ