المصلَّى؛ ليتفرغ قلبُ الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرِها من العبادات، وهو سرُّ قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ"، واللَّه أعلم.
وهل يجوزُ تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:
قال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.
قلت: ولا يشترط في إخراجها ملكُ النصاب؛ خلافًا لأبي حنيفة.
وقال سفيان: مَنْ له خمسون درهمًا، فهو غني، ويتوجه عليه الأمرُ بهذه الزكاة، فإن كان له أقلُّ من خمسين، لم تجب عليه.
وقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهمًا.
قلت: ومشهورُ مذهبنا: وجوبُها على مَنْ عنده قوتُ يومه معَها.
وقيل: إنما تجبَ على مَنْ لا يُجْحِفُ (?) به إخراجُها.
وقيل: إنما تجب على مَنْ لا يحل له أخذُها (?).