خلافًا لقول مالك، والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين: في أنها لا تجوز قبلَ وقتها، كالصلاة، وعن مالك خلاف مذكور: إن قرب، وتحديد القرب في كتبنا معلوم.

وقد تأول بعض المالكية قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ" بمعنى: أوجبناها عليه، وضَمَّناها إياه، وتركناها عليه دَيْنًا.

وقيل: بل كان تسلَّفَ منه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مالًا، لما احتاج إليه في السبيل، فقاصَّه بها عندَ الحول، وهذا ما لا يختلف فيه، وليس من التقديم في شيء (?). والوجه الأولُ أثبتُ هذه الأوجه وأظهرُها، واللَّه أعلم.

وأما الصِّنْوُ: فهو المِثْلُ.

قال أهل اللغة: هو أن تخرج نخلتانِ أو ثلاثٌ من أصل واحد، فكل واحدة منهنَّ صِنْوٌ، والاثنانِ صِنْوانِ، والجمع صِنْوانٌ، وأصناء (?): بأن يكون الأصلُ واحدًا فيه النخلتان والثلاثُ والأربعُ، ورَكِيَّتان صنوانِ: إذا [تقاربتا] ونبعتا من عين واحدة (?)، واللَّه أعلم.

والمراد بالحديث: أن أصل الأب والعم واحد، فيتعين إكرامُه كما يتعين إكرامُ الأب، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015