على ذلك في كنيسته، وسُلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم، ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده، يُخرج خمسه.

الرابع: فيافي المسلمين، وما وجد في فيافي العرب والصحارى التي لم تُفتح عنوة، ولا أسلمَ أهلُها عليها، فهو لمن وجده، ويخرج خمسه.

وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ: ما وجد من الركاز، فهو لواجده، وعليه فيه الخمسُ، كان في أرض العرب، أو أرض عنوة، أو أرض صلح.

فرع: لو وُجد الركازُ في موضع جُهل حكمهُ، فقال سحنون في "العتبية": هو لمن أصابه، يريد: ويُخمسه (?).

ولو وجده عبدٌ، أو ذمي، فقال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز من العين وغيره الخمسُ، وجده حرٌّ، أو عبد، أو ذميٌّ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وقاله ابن نافع، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق: قال أصحابنا: وما لَفَظَه (?) البحرُ، ولم يتقدم عليه مِلْكُ أَحدٍ، فهو لواجده، ولا خمسَ فيه، وإن تقدم عليه ملكٌ لمعصومٍ، فهل يكون لواجده (?)؛ لأنه في حكم المستهلك، أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015