ع: وقال داود: كلُّ ما يدخله (?) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.

قلت: وعكسُ هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقةَ في أقلَّ من أربعين دينارًا، وإن كان الأشهرُ عنهما مذهب الجماعةَ، على (?) ما تقدم.

ع: ورُوي عن بعض السلف: أن الذهبَ إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارًا، وكذلك (?) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (?)، واللَّه أعلم.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015