* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنةُ (?) من العباد: الطردُ، ومن اللَّه: العذابُ والإبعاد من الرحمة.

الثاني: في الحديث: جوازُ لعن اليهود والنصارى غيرِ المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تُعلم (?)، وقد شرط اللَّه في ذلك الوفاةَ (?) على الكفر، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ} [البقرة: 161] وأما ما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لعن قومًا بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمِه بمآلهم.

قال ابن العربي: والصحيحُ عندي: جوازُ لعنه لظاهرِ حاله، ولجواز قتله وقتاله.

قال (?): وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه (?) قال: "اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015