غيرِ الحيوان مطلَقًا؛ إذ الكلُّ خلقُ اللَّه عز وجل.
ولنبينِ (?) الحكمَ في مسألة التصوير عندنا، فنقول:
الصورُ إن كانت تماثيلَ على صفة الإنسان، أو غيره من الحيوان، فلا يحلُّ فعلُها, ولا استعمالها في شيء أصلًا، وإن كانت رسما في حائط، أو رَقْمًا في سِتْر يُنشر ويُبسط، أو وسائدَ يُرتفق بها للاتكاء عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام (?).
قال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتهن من الصور يجوز، وما لا يُمتهن مما يُعلَّق، فيُمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظِّم الصور، فما يبقى فيه جزءٌ من التعظيم والارتفاع يُمنع، وما كان يُمتهن فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه، واللَّه أعلم.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "بنوا على قبره مسجدًا" إشارةٌ إلى المنع من ذلك، وقد صرح به في الحديث الآخر: "لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ" (?)، وقد استجاب اللَّه -تعالى- دعاءه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فله الحمد والمنة.