ظاهر (?) الحديث: كراهةُ اتباع النساءِ للجنازة (?)، من غير تحريم، ولعلَّه مخصوص ببعض النساء، ومذهبنا: جوازُ اتباع المرأة جنازةَ ولدِها، ووالدِها (?)، وزوجِها، وأختِها (?)، إذا كان ذلك مما (?) يعرف أنه يخرج مثلُها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهةُ الخروجِ على غير هؤلاء ممن لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها.

قال ابن حبيب: و (?) يُكره خروجُ النساء في الجنائز، وإن كُنَّ غيرَ نوائحَ ولا بَواكِيَ في جنائز أهل الخاصَّة من ذوي القرابة وغيرِهم.

قالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهنَّ من ذلك؛ فقد أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بطرد امرأةٍ رآها في جنازة، فطردت حتى لم يرها.

وقال لنساءٍ رآهنَّ في جنازة: "أَتَحْمِلْنَهُ فِيْمَنْ يَحْمِلُهُ (?)؟ " قلن: لا، قال: "فَتُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ (?) فِيْمَنْ يُدْخِلُه؟ "، قلن: لا؟ قال: "فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015