وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (?).
وذهب الكوفيون (?)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (?) بين يديها (?)، دونَ تسريح.
ع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (?) (?).
ح: والظاهر: إطلاعُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك، واستئذانُه فيه (?)؛ كما في غسلها (?).
قلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (?)، واللَّه أعلم.